قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والمجر. 293
المادة 3
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 سعيد آيت مسعودان 294 الجريدة الرسمية