قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والمجر. 293
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة إلى المجر بمبلغ 0.575 فرنكا ذهبيا، اي 0,94 دج.