الفصل الثالث — مديرية المصالح التقنية والتنمية
المادة 8
تتولى مديرية المصالح التقنية والتنمية المهام الآتية على الخصوص :
- تقوم بتنظيم العمليات التقنية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
- تضمن التنفيذ المحكم، وفي الوقت المناسب العمليات الصيانة، والمحافظة على المعدات الخصوصية والتجهيزات التقنية، وتسهر على التطبيق الصارم لمعايير الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية في العمل.
تعد مشاريع تنمية الوكالة وبرامجها وتتابع انجازها، تسهر على أمن المخازن، وعلى المحاسبة - المتعلقة بقطع الغيار والمواد الاولية ومواد التحميض،
- تتابع التطور التقنى للتجهيزات، وتدرس وتقترح تقنيات جديدة وتكنلوجيات من شأنها تحسين عمل الوكالة، تتوخى احتياجات المديرية التقنية في مجال التجهيزات والمستخدمين وتسهر على تكوين، المستخدمين التقنين وتحسين مستواهم،
- تحضر عمليات التفتيش التقني، المنتظمة، والدورية للمعدات والتجيزات التقنية وتقوم بها وتستغل نتائجها.
تشتمل المديرية التقنية على ما يأتي :
قسم الدراسات والتخطيط ويكلف بالقيام بجميع الدراسات ذات الطابع التقني، واعداد معايير الاستغلال التقنى وتطبيقها، وتسيير المستندات التقنية، واعداد مشاريع تنمية الوكالة وبرامجها ومتابعة انجازها ويضم مايأتي :
- مصلحة الدراسات والمعايير والمستندات التقنية، الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 مصلحة مخططات التنمية ومشاريعها، - * قسم الصيانة المكلف بالمحافظة على المعدت الخصوصية والتجهيزات التقنية للوكالة بغية ضمان تسييرها، واستخدمها أحسن استخدام ويضم هذا القسم :
مصلحة مخبر الصيانة، - مصلحة المخزن المركزى للتجهيزات - التقنية.
الفصل الرابع مديرية الادارة العامة المادة و : تتولى مديرية الادارة العامة مايلي على الخصوص :
تقوم بتسيير الموارد البشرية والمالية - والمادية في الوكالة، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن - يحسن عمليات تسيير الوكالة وتنظيمها.
وتشتمل الادارة العامة على ما يأتي :
قسم الموارد البشرية، المكلف خاصة، بمتابعة الحياة المهنية للمستخدمين وتسييرها و بتنفيذ مخططات التوظيف والتكوين، وضبط كشوف المرتبات والاجور، ويضم ما يأتي :
مصلحة لتوظيف المستخدمين وتسييرهم، -
- مصلحة التكوين والشؤون الاجتماعية، قسم الموارد المالية المكلف خاصة، باعداد ميزانيات الوكالة، وتسييرها والقيام بعمليات المحاسبة، وضبط الاحصائيات مع ضمان متابعة شؤون المنازعات للوكالة.
ويضم ما يأتي :
- - مصلحة المالية والمحاسبة
- مصلحة ترقية الانتاج والمنازعات قسم الوسائل العامة المكلف، خاصة، بضمان تموين الوكالة، وتسيير ممتلكات الوكالة العقارية وغير العقارية، والمحافظة عليها، والقيام بضبط جرد لعتاد الوكالة مع تنظيم حظيرة سيارات الوكالة وسيرها الحسن.
ويضم ما يأتي :
- - مصلحة التموينات والصيانة
- مصلحة حظيرة السيارات والاتصالات.