قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
الفصل الاول — مدير الاعلام
المادة 6
يسير مديرية الاعلام مدير، رئيس تحرير يتولى تصور محتوى المجلات والاستطلاعات ولاسيما في مجال التحرير.
ويقترح مخطط العمل المتعلق، على الخصوص، بالقضايا ذات المصلحة الوطنية ويتابعه مع ضمان تغطية الاحداث الوطنية والدولية.
تشتمل رئاسة التحرير على ما يأتي :
رئاسة تحرير متخصصة مكلفة بالمجلات -
ر- رئاسة تحرير مكلفة بالاستطلاعات
- مصلحة للتركيب.