الفصل الاول — مدير الاعلام
المادة 5
تتولى مديرية الاعلام، ما يلي على الخصوص :
تجمع الاخبار المتعلقة بالحياة والاحداث الوطنية والجهوية والمحلية، والدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والرياضي والعلمي، والتقني المراد استغلالها في مجلة الاحداث المصورة وتعالجها وتبثها.
- تنسق نشاطات التحرير 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه : تعد البرامج الاعلامية للوكالة وتسهر - على انجازها، تقوم بترقية الاعلام المصور وتطويره.