قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
المادة 2
يلحق بالمديرية العام للوكالة.
المساعدون، وعددهم ثلاثة، المكلفون على التوالى :
- بالتنظيم والمراقبة والتفتيش
- بالعلاقات الخارجية والتعاون،
- بمتابعة الانتاج.