المادة 2
تقع غابة الاستجمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 80 آرا و 31 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 253443.97 4011577.63 P2 253368.79 4011636.79 P3 253267.75 4011806.84 4 P 253473.75 4011958.62 P5 253651.09 4011996.50 P6 253659.82 4011962.63 P7 253663.05 4011926.45 P8 253650.31 4011900.29 P9 253598.80 4011722.84 P10 253549.53 4011677.66 P11 253519.80 4011669.25 P12 253506.30 4011642.8 P13 253496.51 4011650.17 P14 253489.96 4011639.56 P15 253483.03 4011632.97 P16 253473.98 4011613.48 P17 253473.54 4011598.07 تحدد غابة الاستجمام قروز، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.