قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 9
في حالة ما اذا كانت مداخيل أملاك الصندوق تفوق تكاليفه فان الفائض من الموارد يوزع تحت شكل ربح للمتقاعدين ضمن حد مبلغ الجزء المعين من راتب تقاعدهم بينما تخصص الزيادة للصندوق الاحتياطي