قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات النظامين المحليين لمحطتى دلالة السفن في وهران وأرزيو المشار اليهما أعلاه ، وتعوض بالنظام المحلى لمحطة وهران وأرزيو الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو 1964 احمد بو منجل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن بوهران وأرزيو
المادة الأولى
فتح المادةحدود محطة دلالة السفن المسماة محطة وهران أرزيو هي :
من جهة في أطراف ميناء وهران :
الخط الواقع في الدرجة 205 على حصن لامون • الخط الواقع في الدرجة 071 على رأس كنستيل الساحل الواقع بين هاتين النقطتين • ومن جهة أخرى في أطراف ميناء أرزيو :
خط عرض منار أرزيو وخط طول برج كنيسة بطيوة (سان لو) ان دلالة السفن اجبارية داخل هذه الحدود وعلى كل باخرة تستغنى عن دلالة بسبب حمولتها ، بمقتضى المادة 3 من القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 أن ترفع عند دخولها الى منطقة الدلالة ضوءا أحمرا ظاهرا في أطراف الافق ، وموضوعا في مكان تام للظهور ، والا فان السفينة تؤدى وجوبا 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه حق الدلالة اذا توجه الربان اليها بدون هذه الاشارة وقد حدد عدد ربابنة الدلالة بالمحطة باثنى عشر ، يشرف عليهم رئيس دلالة .
ويقوم الربابنة بالخدمة تباعا على حسب دور القائمة ويتشاركون في الاجور .
وتوزع المداخيل بين الربابنة حسب الشروط المضبوطة في النظام الداخلي .
ولا يسمح لمترشح الى وظيفة ربان بممارسة أعماله بصفة نهائية الا بعد اجتياز تدريب مدته سنة واحدة تمدد بفترات التعطل في حالة انقطاعه عن خدمة لسبب ما كالمرض أو غيره وفي حالة عدم ارتضاء طريقته في الخدمة يمكن تسريحه استنادا على تقرير موضح الاسباب يضعه رئيس ربابنة الدلالة أو القائم مقامه .
ولا يمكن فيما بعد أن يقبل أى زبان سرح بسبب قصوره في المهنة لاجتياز مباراة للحصول على نفس الوظيفة في المحطة التي كان تابعا لها .
اذا تبينت الكفاءة في الربان عند انتهاء تمرينه يرسم في وظيفته ويتلقى فيما بعد رسالة تعيين تثبته في عمله .
يقوم بإدارة مصلحة دلالة السفن الموجودة في محطة وهران أرزيو رئيس الدلالة يعين طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون الصادر في 28 مارس سنة 1298 وباقتراح من نائب مدير البحرية التجارية ، ويتقاضى رئيس دلالة السفن أجرة معادلة لسهم الربان ويقوم بدرس طلبات المرشحين لوظيفة رئيس دلالة السفن رئيس الدائرة البحرية ثم يحيلها على الوزير بالطريقة الادارية .
المادة 2
فتح المادةيجب على ربابنة محطة دلالة السفن في وهران أرزيو أن تكون لديهم ثمانية مراكب ذات محركات على الاقل - منها :
أربعة مراكب حمولتها عشرة براميل على الاقل ذات محرك - طاقته من 30 الى 35 حصانا للقيام بالخدمة في الخليج عند رداءة الجو
- ومركبان حمولتهما أربعة براميل على الاقل ذو محرك طاقته من 15 الى 18 حصانا للقيام بالخدمة في الخليج أثناء صفاء الجو .
ومركبان حمولتهما برميلان على الاقل ذو محرك طاقته من 8 الى 10 حصانا للقيام بالخدمة داخل الميناء .
ويجب على الربابنة أن يكونوا لتجديد العدة وتسديد الاصلاحات المهمة صندوق احتياط يحدد أهميته وطريقة استعماله النظام الداخلى المنصوص عليه في المادة 24 من المقتضيات العامة .
وتكون أموال هذا الصندوق ملكا للربابنة على أساس أقساط فردية متعادلة • وتخضع المراكب والزوارق الخ .. التي يستعملها الربابنة للقيام بخدماتهم ، لواجب التسجيل في دفتر الملاحين الجماعي .
المادة 3
فتح المادةيصبح ربابنة محطة وهران - ارزيو لدلالة السفن ملاكين للعدة التابعة لمحطتى وهران وأرزيو السابقين بتاريخ أول مايو سنة 1963
المادة 4
فتح المادةيكون صندوق يدعى صندوق العدة وهران - أرزيو تخصص مبالغه لشراء العدة وتعويضها وتسديد التصليحات الكبيرة عند الضرورة ، ولا يجوز أن تكون أموال هذا الصندوق الذي يكون بخصم من المداخيل الاجمالية للمحطة أقل من ربع قيمة العدة على أساس اعتبار زيادة القيمة الناتجة عن الاقتناءات الجديدة أو الاصلاحات المهمة .
وكل نفقة لتسديد الشراءات أو الاصلاحات يكون من نتيجتها رفع قيمة العدة تؤخذ من أموال هذا الصندوق وتصير زيادة فى القيمة الاصلية بمبلغ معادل .
وتحدد النقابة اثر اجراء كل اصلاح هام ما يحمل من نفقة على حساب الاستغلال وما يحمل على صندوق العدة .
وفي حالة انفصال الربان عن العمل يرد اليه السهم الذي يملكه في صندوق العدة بنفس الشروط التي يرد اليه على أساسها سهمه في العدة .
وبمناسبة وقف حسابات كل سنة مالية تحدد النقابة قيمة العدة خلال السنة الجارية مع مراعاة ما يحدث من نقص في القيمة بسبب الاستغلال أو زيادة فيها يمكن أن تكسبها العدة بما يجرى فيها من اصلاحات مهمة .
ويمكن لهذا الصندوق عند الحاجة وعندما تكون موارده غير كافية أن يطلب قروضا من صندوق التقاعد شريطة تسديد القروض فيما بعد
المادة 5
فتح المادةيدفع للربان الذي ينسحب من العمل ويسرح منه سهمه من أموال صندوق العدة ومبلغ آخر يمثل سهمه في قيمة العدة .
وعلى الربان الذي يلتحق بالمحطة للعمل بها أن يدفع لنفس الصندوق مبلغا معادلا أما في دفعة واحدة أو في دفعات عديدة واما بخصم 20 ٪ من أجوره .
المادة 6
فتح المادةيجب على ربابنة محطة دلالة السفن في وهران أرزيو أن يشكلوا نقابة مهنية امتثالا لمقتضيات المادة 30 من النظام العام للمحطة
المادة 7
فتح المادةيكون بمحطة دلالة السفن في وهران - أرزيو صندوق تقاعد واعانات يؤول اليه ما كان لصندوقى محطني وهران - وأرزيو من أموال وما عليهما من ديون عند أول مايو سنة 1963 ، ويقوم هذا الصندوق على أساس شروط يحددها النظام الداخلى للصندوق الجديد بدفع :
1 - رواتب التقاعد واعانات لرؤساء محطة الدلالة والرؤساء والربابنة ولأراملهم وأيتامهم 2 اعانات مؤقتة ذات صبغة تبرعية ومؤقتة للعمال المساعدين في دلالة السفن
المادة 8
فتح المادةتتألف موارد صندوق التقاعد والاعانات المحطتي وهران - أرزيو لدلالة السفن من : 19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 1 دخل أموال الصندوق الجديد الحاصلة من امتزاج
- الصندوقين السابقين أو من المبالغ التي يمكن أخذها من المال الاحتياطي . 2 المبالغ المخصومة من مجمل المداخيل التابعة للمحطة والمقررة في المادة 33 من النظام العام لمصلحة دلالة السفن على السواحل الجزائرية الملحق الى المرسوم المؤرخ في 7 أوت 1929 3 الدفعات الشخصية التي يؤديها رئيس دلالة السفن والربان الرئيس والربابنة والمنصوص عليها في القوانين الاساسية والنظام الداخلي للصندوق
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت مداخيل أملاك الصندوق تفوق تكاليفه فان الفائض من الموارد يوزع تحت شكل ربح للمتقاعدين ضمن حد مبلغ الجزء المعين من راتب تقاعدهم بينما تخصص الزيادة للصندوق الاحتياطي
المادة 10
فتح المادةتدير الصندوق لجنة تتألف من :
1 - رئيس الدائرة البحرية بصفته رئيسا • 2 ثلاثة ربابنة معينين من طرف زملائهم بصفة أعضاء .
تضع اللجنة النظام الداخلى والقوانين الاساسية للصندوق الجديد وتعرضهما على مصادقة الوزير كما تحدد مبلغ رواتب التقاعد وتبت في طلبات المعونة وتمسك المحاسبة .
المادة 11
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا النص الخاصة بالتنظيم المالي للمحطة بطريقة رجعية ابتداء من 1 مايو سنة 1963 .
المادة 12
فتح المادةان السفن الجزائرية والاجنبية التي تحمل أكثر من 150 برميلا تؤدى عن كل برميل من الحمولة الصافية الحقوق المبينة بعده من غير أن يكون هذا الاداء ناقصا عن 75 دينارا : 08ر دينار عند الدخول
- 08ر دينارا عند الخروج . وتضاف زيادة قدرها 25 للعمليات الجارية ليلا يعنى :
أ من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتداء من فاتح اكتوبر الى نهاية فبراير ب من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتداء من فاتح مارس الى نهاية ديسمبر تؤدي السفن الراجعة نصف التسعيرات وعلاوة على الحقوق أعلاه سيقبض الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 عن كل برميل من العيار الصافى رسم تجهيز قدره : 02ر دينارا عند الدخول 02ر دينارا عند الخروج
المادة 13
فتح المادةتؤدي السفن الحربية الجزائرية والاجنبية عن كل برميل من الحمولة الصافية أو عن كل ثلاثة براميل من النقل المدعو «واشنطن» وذلك في عدم وجود الحمولة المحسوبة ثلثى الرسوم المقررة للسفن التجارية مع أداء يبلغ على الاقل الحد الادنى من التسعيرات
المادة 14
فتح المادةان تغييرات الارساء أو التحرك يؤدى عنها نصف التسعيرة أعلاه للدخول والخروج من غير أن يكون الاداء ناقصا عن 50 دينارا • ان عمليات الدلالة التي يكون موضوعها دخول السفينة الى حوض الترميم أو الخروج منه تتحمل رسما اضافيا قدره 10 ٪ وتفرض زيادة قدرها 25٪ على الحركات الجارية ليلا •
المادة 15
فتح المادةيساوى التعويض اليومى المنصوص عليه في المواد 21 و 26 و 27 و 28 من النظام العام ثلاثين دينارا ويحسب كل يوم قد شرع العمل فيه بتمامه .
ويمكث كل ربان على ظهر السفينة اما بسبب قوة قاهرة واما باختيار ربان السفينة يكون له الحق في نيل تعويض يومى يساوى عشرين دينارا وذلك بقطع النظر عن واجبات الغذاء ، وعلاوة على ذلك يكون له الحق :
في ارجاعه الى مقره وفى ارجاع نفقاته اليه بناء على طلب أصحاب السفينة وذلك ضمن الكيفيات المحددة للضباط ان كان نزوله من السفينة خارجا عن ميناء جزائري في تعويض عن الغذاء قدره 20 دينارا عن كل وجبة وفى
- ارجاع ثمن السفر في الدرجة الاولى الى محطة دلالة السفن ان حدث نزوله من السفينة في ميناء جزائري وفي حالة ركوب الدليل على ظهر سفينة تكون على وشك الاقلاع أو التحرك ولم تجر هاتان العمليتان يؤدى له تعويض قدره : 20 دينارا بين الساعة السادسة صباحا والساعة - السادسة مساء بتوقيت جرينتش 40 دينارا بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة - صباحا بتوقيت جرينتش وعندما يتجاوز انتظار الدليل ساعة قبل الاقلاع أو التحرك يمنح له زيادة على حقوق الدلالة 20 دينارا عن كل ساعة من الانتظار طيلة مدة وجوده على ظهر السفينة المعروضة لتجارب أو القائمة باختبارات أو بعمليات ضبط الحركة وتحدد هذه المدة باجتياز السفن مدخل الميناء الخارجي عند الدخول أو الخروج
المادة 16
فتح المادةيتقاضى الربان الدليل في حالة وجوده منفردا على ظهر سفينة قاطرة لاخرى أعلى التعويضات التي تخول له الحق فيها احدى السفينتين وتحدد أجرة كل واحد من الدليلين بحسب حمولة السفينة التي يركبها ..
المادة 17
فتح المادةتؤدى كل سفينة ترسو طواعية في الجون عند القدوم ثلثى التسعيرات الكاملة (عند الدخول والخروج) وذلك في حالة عدم ولوجها الميناء . واذا ولجت الميناء فيما بعد فستؤدى :
- ثلثى الدخول للارساء .. 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه
- ثلثى الدخول لولوج الميناء فان أرست عند مخرج الميناء تؤدى ثلثى حقوق الخروج زيادة على الحقوق العادية المطلوبة عند الخروج • ان السفن التي تخرج من الميناء المستقل لاجراء تجارب أو اختبار آلات أو لضبط الحركة في الجون أو في عرض البحر تعتبر راجعة وتدفع نصف حقوق الدلالة .
والسفن الراجعة هي السفن التي تدخل الميناء من جديد لسبب طارىء وذلك في ظرف الاربع وعشرين ساعة الموالية لخروجها من غير أن ترسو في ميناء آخر .
المادة 18
فتح المادةيقوم الدليلون بايصال السفن إلى أمكنتها حسب الاوامر التي يصدرها رئيس الدلالة طبقا للأوامر العامة والخاصة لمصلحة الميناء .
بلاغات اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني مديرية الطاقة والوقود
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.