المادة 8
تتألف موارد صندوق التقاعد والاعانات المحطتي وهران - أرزيو لدلالة السفن من : 19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 1 دخل أموال الصندوق الجديد الحاصلة من امتزاج
- الصندوقين السابقين أو من المبالغ التي يمكن أخذها من المال الاحتياطي . 2 المبالغ المخصومة من مجمل المداخيل التابعة للمحطة والمقررة في المادة 33 من النظام العام لمصلحة دلالة السفن على السواحل الجزائرية الملحق الى المرسوم المؤرخ في 7 أوت 1929 3 الدفعات الشخصية التي يؤديها رئيس دلالة السفن والربان الرئيس والربابنة والمنصوص عليها في القوانين الاساسية والنظام الداخلي للصندوق