قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 7
يكون بمحطة دلالة السفن في وهران - أرزيو صندوق تقاعد واعانات يؤول اليه ما كان لصندوقى محطني وهران - وأرزيو من أموال وما عليهما من ديون عند أول مايو سنة 1963 ، ويقوم هذا الصندوق على أساس شروط يحددها النظام الداخلى للصندوق الجديد بدفع :
1 - رواتب التقاعد واعانات لرؤساء محطة الدلالة والرؤساء والربابنة ولأراملهم وأيتامهم 2 اعانات مؤقتة ذات صبغة تبرعية ومؤقتة للعمال المساعدين في دلالة السفن