قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 5
يدفع للربان الذي ينسحب من العمل ويسرح منه سهمه من أموال صندوق العدة ومبلغ آخر يمثل سهمه في قيمة العدة .
وعلى الربان الذي يلتحق بالمحطة للعمل بها أن يدفع لنفس الصندوق مبلغا معادلا أما في دفعة واحدة أو في دفعات عديدة واما بخصم 20 ٪ من أجوره .