المادة 4
يكون صندوق يدعى صندوق العدة وهران - أرزيو تخصص مبالغه لشراء العدة وتعويضها وتسديد التصليحات الكبيرة عند الضرورة ، ولا يجوز أن تكون أموال هذا الصندوق الذي يكون بخصم من المداخيل الاجمالية للمحطة أقل من ربع قيمة العدة على أساس اعتبار زيادة القيمة الناتجة عن الاقتناءات الجديدة أو الاصلاحات المهمة .
وكل نفقة لتسديد الشراءات أو الاصلاحات يكون من نتيجتها رفع قيمة العدة تؤخذ من أموال هذا الصندوق وتصير زيادة فى القيمة الاصلية بمبلغ معادل .
وتحدد النقابة اثر اجراء كل اصلاح هام ما يحمل من نفقة على حساب الاستغلال وما يحمل على صندوق العدة .
وفي حالة انفصال الربان عن العمل يرد اليه السهم الذي يملكه في صندوق العدة بنفس الشروط التي يرد اليه على أساسها سهمه في العدة .
وبمناسبة وقف حسابات كل سنة مالية تحدد النقابة قيمة العدة خلال السنة الجارية مع مراعاة ما يحدث من نقص في القيمة بسبب الاستغلال أو زيادة فيها يمكن أن تكسبها العدة بما يجرى فيها من اصلاحات مهمة .
ويمكن لهذا الصندوق عند الحاجة وعندما تكون موارده غير كافية أن يطلب قروضا من صندوق التقاعد شريطة تسديد القروض فيما بعد