المادة 2
يجب على ربابنة محطة دلالة السفن في وهران أرزيو أن تكون لديهم ثمانية مراكب ذات محركات على الاقل - منها :
أربعة مراكب حمولتها عشرة براميل على الاقل ذات محرك - طاقته من 30 الى 35 حصانا للقيام بالخدمة في الخليج عند رداءة الجو
- ومركبان حمولتهما أربعة براميل على الاقل ذو محرك طاقته من 15 الى 18 حصانا للقيام بالخدمة في الخليج أثناء صفاء الجو .
ومركبان حمولتهما برميلان على الاقل ذو محرك طاقته من 8 الى 10 حصانا للقيام بالخدمة داخل الميناء .
ويجب على الربابنة أن يكونوا لتجديد العدة وتسديد الاصلاحات المهمة صندوق احتياط يحدد أهميته وطريقة استعماله النظام الداخلى المنصوص عليه في المادة 24 من المقتضيات العامة .
وتكون أموال هذا الصندوق ملكا للربابنة على أساس أقساط فردية متعادلة • وتخضع المراكب والزوارق الخ .. التي يستعملها الربابنة للقيام بخدماتهم ، لواجب التسجيل في دفتر الملاحين الجماعي .