المادة الأولى
حدود محطة دلالة السفن المسماة محطة وهران أرزيو هي :
من جهة في أطراف ميناء وهران :
الخط الواقع في الدرجة 205 على حصن لامون • الخط الواقع في الدرجة 071 على رأس كنستيل الساحل الواقع بين هاتين النقطتين • ومن جهة أخرى في أطراف ميناء أرزيو :
خط عرض منار أرزيو وخط طول برج كنيسة بطيوة (سان لو) ان دلالة السفن اجبارية داخل هذه الحدود وعلى كل باخرة تستغنى عن دلالة بسبب حمولتها ، بمقتضى المادة 3 من القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 أن ترفع عند دخولها الى منطقة الدلالة ضوءا أحمرا ظاهرا في أطراف الافق ، وموضوعا في مكان تام للظهور ، والا فان السفينة تؤدى وجوبا 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه حق الدلالة اذا توجه الربان اليها بدون هذه الاشارة وقد حدد عدد ربابنة الدلالة بالمحطة باثنى عشر ، يشرف عليهم رئيس دلالة .
ويقوم الربابنة بالخدمة تباعا على حسب دور القائمة ويتشاركون في الاجور .
وتوزع المداخيل بين الربابنة حسب الشروط المضبوطة في النظام الداخلي .
ولا يسمح لمترشح الى وظيفة ربان بممارسة أعماله بصفة نهائية الا بعد اجتياز تدريب مدته سنة واحدة تمدد بفترات التعطل في حالة انقطاعه عن خدمة لسبب ما كالمرض أو غيره وفي حالة عدم ارتضاء طريقته في الخدمة يمكن تسريحه استنادا على تقرير موضح الاسباب يضعه رئيس ربابنة الدلالة أو القائم مقامه .
ولا يمكن فيما بعد أن يقبل أى زبان سرح بسبب قصوره في المهنة لاجتياز مباراة للحصول على نفس الوظيفة في المحطة التي كان تابعا لها .
اذا تبينت الكفاءة في الربان عند انتهاء تمرينه يرسم في وظيفته ويتلقى فيما بعد رسالة تعيين تثبته في عمله .
يقوم بإدارة مصلحة دلالة السفن الموجودة في محطة وهران أرزيو رئيس الدلالة يعين طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون الصادر في 28 مارس سنة 1298 وباقتراح من نائب مدير البحرية التجارية ، ويتقاضى رئيس دلالة السفن أجرة معادلة لسهم الربان ويقوم بدرس طلبات المرشحين لوظيفة رئيس دلالة السفن رئيس الدائرة البحرية ثم يحيلها على الوزير بالطريقة الادارية .