قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة الأولى
تلغى مقتضيات النظامين المحليين لمحطتى دلالة السفن في وهران وأرزيو المشار اليهما أعلاه ، وتعوض بالنظام المحلى لمحطة وهران وأرزيو الملحق بهذا القرار