قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 18
يقوم الدليلون بايصال السفن إلى أمكنتها حسب الاوامر التي يصدرها رئيس الدلالة طبقا للأوامر العامة والخاصة لمصلحة الميناء .
بلاغات اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني مديرية الطاقة والوقود