المادة 17
تؤدى كل سفينة ترسو طواعية في الجون عند القدوم ثلثى التسعيرات الكاملة (عند الدخول والخروج) وذلك في حالة عدم ولوجها الميناء . واذا ولجت الميناء فيما بعد فستؤدى :
- ثلثى الدخول للارساء .. 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه
- ثلثى الدخول لولوج الميناء فان أرست عند مخرج الميناء تؤدى ثلثى حقوق الخروج زيادة على الحقوق العادية المطلوبة عند الخروج • ان السفن التي تخرج من الميناء المستقل لاجراء تجارب أو اختبار آلات أو لضبط الحركة في الجون أو في عرض البحر تعتبر راجعة وتدفع نصف حقوق الدلالة .
والسفن الراجعة هي السفن التي تدخل الميناء من جديد لسبب طارىء وذلك في ظرف الاربع وعشرين ساعة الموالية لخروجها من غير أن ترسو في ميناء آخر .