قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 16
يتقاضى الربان الدليل في حالة وجوده منفردا على ظهر سفينة قاطرة لاخرى أعلى التعويضات التي تخول له الحق فيها احدى السفينتين وتحدد أجرة كل واحد من الدليلين بحسب حمولة السفينة التي يركبها ..