المادة 15
يساوى التعويض اليومى المنصوص عليه في المواد 21 و 26 و 27 و 28 من النظام العام ثلاثين دينارا ويحسب كل يوم قد شرع العمل فيه بتمامه .
ويمكث كل ربان على ظهر السفينة اما بسبب قوة قاهرة واما باختيار ربان السفينة يكون له الحق في نيل تعويض يومى يساوى عشرين دينارا وذلك بقطع النظر عن واجبات الغذاء ، وعلاوة على ذلك يكون له الحق :
في ارجاعه الى مقره وفى ارجاع نفقاته اليه بناء على طلب أصحاب السفينة وذلك ضمن الكيفيات المحددة للضباط ان كان نزوله من السفينة خارجا عن ميناء جزائري في تعويض عن الغذاء قدره 20 دينارا عن كل وجبة وفى
- ارجاع ثمن السفر في الدرجة الاولى الى محطة دلالة السفن ان حدث نزوله من السفينة في ميناء جزائري وفي حالة ركوب الدليل على ظهر سفينة تكون على وشك الاقلاع أو التحرك ولم تجر هاتان العمليتان يؤدى له تعويض قدره : 20 دينارا بين الساعة السادسة صباحا والساعة - السادسة مساء بتوقيت جرينتش 40 دينارا بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة - صباحا بتوقيت جرينتش وعندما يتجاوز انتظار الدليل ساعة قبل الاقلاع أو التحرك يمنح له زيادة على حقوق الدلالة 20 دينارا عن كل ساعة من الانتظار طيلة مدة وجوده على ظهر السفينة المعروضة لتجارب أو القائمة باختبارات أو بعمليات ضبط الحركة وتحدد هذه المدة باجتياز السفن مدخل الميناء الخارجي عند الدخول أو الخروج