قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 14
ان تغييرات الارساء أو التحرك يؤدى عنها نصف التسعيرة أعلاه للدخول والخروج من غير أن يكون الاداء ناقصا عن 50 دينارا • ان عمليات الدلالة التي يكون موضوعها دخول السفينة الى حوض الترميم أو الخروج منه تتحمل رسما اضافيا قدره 10 ٪ وتفرض زيادة قدرها 25٪ على الحركات الجارية ليلا •