قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 13
تؤدي السفن الحربية الجزائرية والاجنبية عن كل برميل من الحمولة الصافية أو عن كل ثلاثة براميل من النقل المدعو «واشنطن» وذلك في عدم وجود الحمولة المحسوبة ثلثى الرسوم المقررة للسفن التجارية مع أداء يبلغ على الاقل الحد الادنى من التسعيرات