المادة 12
ان السفن الجزائرية والاجنبية التي تحمل أكثر من 150 برميلا تؤدى عن كل برميل من الحمولة الصافية الحقوق المبينة بعده من غير أن يكون هذا الاداء ناقصا عن 75 دينارا : 08ر دينار عند الدخول
- 08ر دينارا عند الخروج . وتضاف زيادة قدرها 25 للعمليات الجارية ليلا يعنى :
أ من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتداء من فاتح اكتوبر الى نهاية فبراير ب من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتداء من فاتح مارس الى نهاية ديسمبر تؤدي السفن الراجعة نصف التسعيرات وعلاوة على الحقوق أعلاه سيقبض الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 عن كل برميل من العيار الصافى رسم تجهيز قدره : 02ر دينارا عند الدخول 02ر دينارا عند الخروج