قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع نظام جديد لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران وأرزيو . 165 اعلانات وبلاغات وزارة الاقتصاد الوطنى ( مديرية الطاقة والوقود ) 168
المادة 10
تدير الصندوق لجنة تتألف من :
1 - رئيس الدائرة البحرية بصفته رئيسا • 2 ثلاثة ربابنة معينين من طرف زملائهم بصفة أعضاء .
تضع اللجنة النظام الداخلى والقوانين الاساسية للصندوق الجديد وتعرضهما على مصادقة الوزير كما تحدد مبلغ رواتب التقاعد وتبت في طلبات المعونة وتمسك المحاسبة .