قرار

قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 من وإلى عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحمار قصد ري اراض . 441 اعلانات وبلاغات - - اعلان المصدري المنتجات الجزائرية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970-443 - اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية برسم سنة 1970 4440 اخبار تصريح بتأسيس جمعية 444

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.