قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء استفتاء 3 نوفمبر سنة .1988 1416
المادة 2
تحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى اعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار.