قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري ية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة