قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 3
توضع القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البحث والإنقاذ وتحين، عند الاقتضاء، بمقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ، بناء على التعيينات المبلغة من طرف الإدارات المعنية.