المادة 2
تتكوّن « لجنة البحث والإنقاذ » تحت رئاسة قائد قوات الدفاع الجوي في الإقليم، من الأعضاء المعينين فيما يأتي :
أ ) بالنسبة لوزارة النقل : 1.1 بعنوان مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية :
مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، عضوا، نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا مستخلفا. 10 صفر عام 1420 ه 2.1 بعنوان المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية :
المدير العام للمؤسسة، عضوا، مدير الاستغلال، عضوا مستخلفا.
ب ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
ب.1 – بعنوان قيادة القوات الجوية :
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب أمن الطيران، عضوا مستخلفا.
ب.2 – بعنوان قيادة القوات البحرية :
- رئيس دائرة العمليات بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا، رئيس مكتب العمليات بدائرة العمليات بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا مستخلفا.
ب. 3 - بعنوان قيادة الدرك الوطني :
رئيس هيئة حراس الحدود، عضوا
- قائد مجموعة التشكيلات الجوية، عضوا مستخلفا.
ب.4 - بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم :
- رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا مكلفا بأمانة لجنة البحث والإنقاذ.
ج ) - بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة : . 1. بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
مدير شرطة الحدود، عضوا نائب مدير أمن الموانىء والمطارات، عضوا مستخلفا.
ج 2 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، عضوا، نائب مدير المواصلات والاتصالات الميدانية عضوا مستخلفا.
د ) بالنسبة لوزارة المالية :
مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا نائب مدير حماية الممتلكات بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا.
ه ) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات :
- مكلف بالدراسات والتخليص، عضوا نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية عضوا مستخلفا.
و ) بالنّسبة لوزارة الصحة والسكان :
- نائب مدير المصالح الاستشفائية، عضوا، طبيب أخصائي، عضوا مستخلفا.
ز ) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية :
- مكلف بالدراسات والتخليص عضوا نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، عضوا مستخلفا.