قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
المادة 8
يتشكل جزء الاستخدامات، الوارد في المادة 7 أعلاه والذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس
(5) سنوات، من الأصول التي يتعسر على البنوك والمؤسسات المالية تحصيلها قبل مرور خمس سنوات من مدتها. وتستثني إمكانيات إعادة بيع القيم المنقولة على مستوى الأسواق المنظمة الخاصة بها وقدرة الحصول على تسديد مسبق مزود ببند جزائي. 24 أكتوبر سنة 2004 م