قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
المادة 5
يتشكل جزء الموارد الطويلة الأجل، المذكور في المادة 2 أعلاه، من الأموال التي لا يمكن لمقرضيها أو لمودعيها الحصول على سدادها إلا بعد مرور مدة خمس (5) سنوات.