المادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004.
محمد لكصاسي نظام رقم 04-06 مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004، يتضمن سك وإصدار قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا "الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954".
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة (أ) و 63 و 64 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 04-05 المؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا "الذكرى الخمسون للفاتح من نوفمبر 1954، يصدر النظام الآتي نصه :