المادة 2
يتضمن بسط النسبة المذكورة أعلاه ما يأتي :
- الأموال الخاصة والشبيهة
- والموارد الطويلة الأجل.
تتضمن الأموال الخاصة والشبيهة ما يأتي :
رأسمال الشركة أو التخصيصات التي تحل محل هذا الأخير، وبلاغات مجموع الاحتياطات (بما في ذلك فوارق إعادة التقييم)، ترحيل الربح
- المؤن الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة بما في ذلك التخصيصات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول،
- والديون الخاضعة التي يتعسر تسديدها ما عدا في حالة تصفية ، بناء على طلب استثنائي يصدر عن المقرض.
تطرح من الأموال الخاصة :
- الحصة غير المحررة من الرأسمال أو التخصيصات،
- الخسائر،
- الأموال غير المادية، باستثناء الحق في الإيجار، ونفقات التأسيس.
تتضمن الموارد بالدينار الجزائري الطويلة الأجل الجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق خمس (5) سنوات :
- القروض بسندات المصدرة ، سندات على الخزينة (اسمية أو مجهولة)، ودائع الزبائن
– وعند الاقتضاء، فائض الاقتراضات المحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية على القروض من نفس النوع الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية.