قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
المادة 2
تكون المميزات العامة لهذه القطعة الجديدة كما يأتي :
- الصنف : ثنائي المعدن، القطر : 28,50 مم السمك : 2,26 مم، الموضوع : الرمز الرسمي المعتمد للاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الفاتح من نوفمبر 1954،
- الحافة : ملساء .