قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات، الإدارات العمومية والوظيفة العمومية، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.