قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق مهل اجابة المدينين بالضريبة على التبليغات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على تصريحاتهم في ميدان الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 210
المادة 4
يكلف مدير الضرائب بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 ..
محمد يعلى وزارة التجارة