المادة 2
تحدد المهلة المنصوص عليها في المؤرخ في المواد اد 34 و 35 و 97 من القانون رقم 79-09 المؤرخ 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والتي يجب على المدينين بالضريبة الذين كانوا موضوع تحقيق في المحاسبة الاجابة فيها على التبليغ الذى اخبرتهم بواسطته مصلحة الضرائب عن التعديلات الطارئة على تصريحاتهم كالتالي :
I - ستون (60) يوما بالنسبة ل :
أ) المؤسسات الاشتراكية والمسيرة ذاتيا
ب) شركات الاسهم والشركات المماثلة،
ج) المؤسسات الاخرى مهما كان شكلها القانوني والتي يفوق رقم أعمال احدى سنواتها المالية المحقق فيها مبلغ خمسة ملايين دينار أو يعادله . 2 خمسون (50) يوما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والشركات المماثلة التي لا يصل رقم اعمالها السنوى بالنسبة لسنوات المالية المحقق فيها خمسة ملايين دينار . -3 أربعون (40) يوما بالنسبة للمؤسسات الخصوصية التى لا يصل رقم أعمالها السنوى خمسة ملايين دينار . -4 ثلاثون (30) يوما بالنسبة للمدينين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الشبه الحقيقي و للجزافي .