المادة 5
يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية :
(1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية ، الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
6) (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
7) بطاقة المشاركة التي تقدمها المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
8) نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .