قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنميه الصناعات الغذائية (سوجيديا) وتعيينها . 31
المادة 2
يكلف المدير العام لتخطيط الصناعات الخفيفة وتنميتها ومدير الصناعات الغذائية ومدير العلاقات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 بلعيد عبد السلام وزارة الصحة العمومية