قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 644 اتصالات التيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروي . 650
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه .