قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 644 اتصالات التيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروي . 650
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا ب 1,944 فرنك ذهبى أى 3,15 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,66 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,92 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولي .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام 1 محمد بوقرة 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.