قرار مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن توسيع رخصة بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 1504
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الاولى من القرار رقم 782-10 / SAH SAH / A3 AS المؤرخ في 20 غشت سنة 1959 المشار اليه أعلاه والذي يسمح بموجبه ) للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، بتأسيس واستغلال مستودع منتقل للمفرقعات يحمل رقم 43 مكرز في حدود ولايتي الواحات والساورة وتستبدل بالمادة التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيسمح » للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » المراقبة من قبل الدولة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث في النواحي التالية :
ولاية الواحات : في جميع بلديات الولاية ، ولاية الساورة : في جميع بلديات الولاية ، ولاية المدية :
بلديات العلاق والديس والهامل وعين كرمان ( بدائرة بوسعادة ) ، جميع بلديات دائرة سور الغزلان ، ولاية سطيف : بلديات بئر قلالية وسلمان وولد الغابة وشلة وبئر هنات ( بدائرة مسيلة ) ، ولاية باتنة :
بلدية سيار ( بدائرة خنشلة ) ، » جميع بلديات دائرتي بريكة وبسكرة ، ولاية عنابة :
بلديات قنطيس والجرف وتقرين وفركان ( بدائرة تبسة ) ، ويحمل هذا المستودع رقم 43 مكرر ،
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والساورة والمدية وسطيف وباتنة وعنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 • بلعيد عبد السلام .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار رقم 782-10
- مقرر
- مقرر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 782-10 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.