قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع المرخص باستيرادها . 1173
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية