قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع المرخص باستيرادها . 1173
المادة 2
يجوز تنفيذ العقود السارية المفعول والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ضمن أجل شهر اعتبارا من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك على أن يكون قد تم ابرامها قبل تاريخ النشر .