المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
- بم قتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق أوّل يون يو سنة 2002 والمت ضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ"،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 ج مادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضم ّن تعيين أعض اء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 الم ؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم تع لق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،لا سيما المادة 13 منه،
- وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد ص لاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 رب يع الأوّل ع ام 1423 الموافق 28 ماي و س نة 2002 والمت ضمّن دفتر ال شروط المت علق بشروط التموين ب الكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
- وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز "س ونلغ از ش.ذ.أ" المؤرّخة في 29 يونيو و 10 و 17 ديسمبر سنة 2005 و 15 و 26 فبراير و 10 مايو سنة 2006،
- وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي :