قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
قراران مؤرّخان في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمنان الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة 2
يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.