المادة الأولى
طبقا لأحكام النقطة 2 للمادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز خميس مليانة بمحطة توليد الكهرباء بالبرواقية، يمر مخططه بولايتي المدية وعين الدفلى.
- مركز كهربائي ذي توتر جدّ عال 400/220 كف ببئر غبالو، ولاية البويرة.
- مركز كهربائي ذي توتر عال 60/30 كف بالأبيض سيدي الشيخ، ولاية البيض.
- خط كهربائي ذي توتر عال 60 كف يربط مركزين ذوي توتر عال 60 كف للعلمة وعين الكبيرة، يمر مخططه بولاية سطيف.
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لصرف الكهرباء المنتجة بمحطة توليد الكهرباء بالنعامة مع الخط ذي التوتر جدّ العالي 220 كف الموجود بين سعيدة و النعامة، يمر مخططه بولاية النعامة.
- خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لربط مركز زهانة ذي التوتر جدّ العالي 220 كف بمصنع الأسمنت الأبيض الجزائري )CIBA( الموجود ببلدية عكاز، يمر مخططه بولاية معسكر.
- مركز كهربائي ذي توتر عال 60/30 كف بدواودة، ولاية تيبازة.