قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. 15
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
سعيد بركات
16 . الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية