قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مخلوف عزيب، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.