قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة المستشفى سوق أهراس . 399
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضة للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالي للمركز الاستشفائي لسوق أهراس، تدعى «قباضة مستشفى سوق أهراس . 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادي الاولى عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى سوق أهراس، بالمستشفى نفسه .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1978 •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.